المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب قسم الترجمة اسم الشهادة: اجازة في اللغات الحية والترجمة تعتبر شهادة الاجازة في اللغات الحية والترجمة, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغات الحية والترجمة, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن مئة واربعة ارصدة نصف سنوي, منها ستة وسبعون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.