All legislation

قرار Decision No. 17 16/03/2001

شروط معادلة شهادة اجازة في الفلسفة الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1351
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 25/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: اجازة في الفلسفة Licence de Philosophie B.A.in Philosophy تعتبر شهادة الاجازة في الفلسفة التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة اجازة في الفلسفة, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في الفلسفة, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن مئة ورصيد نصف سنوي, منها واحد واربعون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد