المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا متخصصة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, لا تخول حاملها متابعة دراسة شهادة الدكتوراه, شهادة MBA في ادارة الاعمال التي يمنحها المعهد العالي للاعمال في بيروت, شرط ان تكون مدة دراستها اثنا عشر شهرا على الاقل ومسبوقة باجازة جامعية معترف بها رسميا مدة دراستها اربع سنوات على الاقل, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي