All legislation

قرار Decision No. 11 02/02/2001

معادلة دبلوم MBA في ادارة الاعمال الصادرة عن المعهد العالي للاعمال

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1347-1348
Status
In force
Amended by
قرار رقم 157 تاريخ 24/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا متخصصة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, لا تخول حاملها متابعة دراسة شهادة الدكتوراه, شهادة MBA في ادارة الاعمال التي يمنحها المعهد العالي للاعمال في بيروت, شرط ان تكون مدة دراستها اثنا عشر شهرا على الاقل ومسبوقة باجازة جامعية معترف بها رسميا مدة دراستها اربع سنوات على الاقل, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد