All legislation

قرار Decision No. 23 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الاجازة في علم النفس اختصاص علم النفس العيادي الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1355
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 25/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: اجازة في علم النفس ­ اختصاص : علم النفس العيادي -Licence de Psychologie/Option: Psy chologie clinique B.A.in Psychology/Option: Clinical psychology تعتبر شهادة الاجازة في علم النفس , اختصاص : علم النفس العيادي, التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة اجازة في علم النفس , اختصاص : علم النفس العيادي, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في علم النفس , اختصاص : علم النفس العيادي شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها اثنان واربعون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب, وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد