المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة: اجازة في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الاجازة في اللغة العربية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 19992000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها تسعة وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.