المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وآدابها اسم الشهادة: اجازة في اللغة الفرنسية وآدابها تعتبر شهادة الاجازة في اللغة الفرنسية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 19992000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة الفرنسية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها تسعة وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.