All legislation

قرار Decision No. 44 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الاجازة في اللغة الفرنسية وادابها الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1369
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 25/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب­ قسم اللغة الفرنسية وآدابها اسم الشهادة: اجازة في اللغة الفرنسية وآدابها تعتبر شهادة الاجازة في اللغة الفرنسية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة الفرنسية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها تسعة وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الاب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد