All legislation

قرار Decision No. 31 16/03/2001

شروط معادلة شهادة دبلوم دراسات معمقة في علوم التربية اختصاص ادارة تربوية الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1360-1361
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 11/04/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في علوم التربية­ اختصاص: ادارة تربوية Diplome d'Etudes Approfondies de -Sciences de l'education/Option: Admin istration de l'education -M.A.in Education/Option: Adminis tration of Education تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في علوم التربية, اختصاص: ادارة تربوية, التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم التربية, اختصاص: ادارة تربوية, شرط ان تكون مبنية على شهادة الجدارة في علوم التربية, اختصاص: ادارة تربوية او ما يعادلها رسميا, المسبوقة بالاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد