المادة 1
عقدت لجنة المعادلات للتعليم العالي المؤلفة بموجب القرار رقم 5/97,
وبناء على صلاحياتها المنصوص عنها في المرسوم رقم 9355 الصادر بتاريخ 28/04/1962, اجتماعا بتاريخ 02/02/2001, واتخذت فيه القرار المبدئي التالي:
يشترط في كل طلب تقدمه احدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا والعاملة في لبنان, بهدف استصدار قرار مبدئي بمعادلة احدى الشهادات التي تمنحها, ان ترفقه بملف يتضمن المستندات التالية:
اولا: مرسوم ترخيص المؤسسة.
ثانيا: صورة عن الملف الكامل الذي قدمته المؤسسة الى مجلس التعليم العالي وحصلت بموجبه على الترخيص , على ان يتضمن:
أ - البرامج والمناهج التفصيلية للاختصاصات والشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسة.
ب - انظمة الامتحانات,
ج - لائحة باسماء افراد الهيئة التعليمية مع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية.
وتتخذ لجنة المعادلات قرارها في ضوء دراسة هذا الملف ومقارنته بملف المؤسسة المودع لديها من قبل مجلس التعليم العالي, على ان يكون الطلب المقدم مستوفيا شرط انقضاء سنتين على حصول المؤسسة على مرسوم الترخيص , فضلا عن تثبت لجنة المعادلات من شروع المؤسسة فعليا في التدريس .