The whole text

قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 102 / 1999 )

تلغى عبارة "باستثناء" ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي .الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 المتعلق بالغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة وتطبق على هذه الفئة من الاطباء أحكام القانون المذكور وتعديله الصادر بالقانون رقم 514 تاريخ 06/06/1999

, يخضع الاطباء الذين يعملون حاليا في وزارة الصحة العامة بعد نقلهم من الملاك "ب" الى الملاك " أ " لدوام كامل اسوة بسائر اطباء الملاك " أ " في كافة الادارات العامة.

يستفيد الاطباء في الملاك "ب" الذين انهيت خدماتهم بعد صدور القانون 371 تاريخ 01/08/1994 وقبل العمل بالقانون الحالي من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

المادة 1 من قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/252441/article/1/