المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1060 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 آ- تنحصر ملكية مياه نبع فريجه (محافظة لبنان الشمالي) والحقوق المكتسبة عليها بالاباتي مارون عطيه. ب - يستثنى من الحقوق المكتسبة المذكورة اعلاه تصريف يومي قدره خمسة عشر مترً مكعبً تخصص لشرب اهالي كهف الملول وسقاية مواشيهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1758 تاريخ 18/07/1959, article 1, 22/07/1959
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1060 تاريخ 22 نيسان سنة 1959 كما يلي: تنحصر ملكية مياه نبع فريجة (محافظة لبنان الشمالي) والحقوق المكتسبة عليها بالاباتي مارون عطيه بوصفه عاملا باسم ولمصلحة الرهبانية اللبنانية. بدلا من: تنحصر ملكية مياه نبع فريجة (محافظة لبنان الشمالي) والحقوق المكتسبة عليها بالاباتي مارون عطيه