The whole text

مذكرة تاريخ 19/09/1924 In force

المادة 1

المادة 1

ان المجرمين الذين يجب على البلدين ان يتبادلان تسليمهم هم الاشخاص الجاري تعقبهم او المحكوم عليهم في احد البلدين لارتكابهم فعلا يستحق عقوبة الحبس مدة سنة على الاقل او عقوبة اشد منها تكون من نوعها, وهو الفعل الذي يستوجب العقوبة بمقتضى القوانين العثمانية المدنية والعسكرية والجزائية وبمقتضى القرارات والانظمة المعمول بها في البلاد التي ارتكبت فيها الجناية او الجنحة وبديهي ان الشخص الذي يلتجىء الى احد هذين البلدين لا يجب تسليمه اذا كان الفعل المعزو اليه لا يستوجب عقوبة في البلاد التي لجأ اليها. وان الجنايات التي يسلم المجرمون من اجلها هي التي حددتها الدولة الداخلة في عصبة الامم عامة, بانها جنايات . وعليه تكون اذا الجرائم السياسية المحصنة خارجة عن هذا الاتفاق اما الاعتداء على شخص امير شرقي الاردن او المفوض السامي للدولة الفرنسوية في سوريا ولبنان او على احد اعضاء عائلتيهما فلا يعد في حال من الاحوال ذا صبغة سياسية

المادة 1 من مذكرة تاريخ 19/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/252462/article/1/