ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978, بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 11 تاريخ 05/03/1991 الفقرة الثانية منه و51 تاريخ 21/12/1994 (تحديد بدل النقل بمبلغ 2000) و48 تاريخ 05/12/2001 و30 تاريخ 02/10/2002 (رفع بدل النقل الى 6000 واثبات القدرة على التغطية), بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 260 تاريخ 13/11/2002, بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية رقم 55/2001 و36 و50/2002, بناء على مقتضيات المصلحة الادارية والوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يقرر:
المواد
1 ـ الموافقة على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 50 تاريخ 18/11/2002 القاضي بتعديل القرار رقم 51 تاريخ 21/12/1994 العائد لبدل النقل اليومي للموظفين الإداريين في دوائر الأوقاف الإسلامية وعلى رفعه من مبلغ 2000ل إلى مبلغ 6000ل عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل اعتبارا من 1/1/2002.
2 ـ تطبق أحكام الفقرة الأولى على الموظفين الإداريين إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي, والمديرية العامة للأوقاف, ودوائر أوقاف طرابلس, وصيدا, وصور, وجبل لبنان, ويؤجل تطبيقها في دائرتي أوقاف البقاع وعكار لحين إبلاغ المجلس الشرعي بتأمين التغطية المالية المطلوبة.
3 ـ تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار إلى بنودها المقررة في الموازنات الوقفية. وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني