All legislation

غير محدد Unspecified No. 3402 03/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3402
Date
03/03/1926
Official Gazette
Issue 1953, 09/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3402 تاريخ 03/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3402 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من حسن خطار أبو رافع من قلعة جندل وسليم بولس الخوري من الباروك المدعى عليهما انهما, في زمن غير محدد, في محافظة زحله, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة من غير ان يتوليا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي او الاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء.