المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3402 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من حسن خطار أبو رافع من قلعة جندل وسليم بولس الخوري من الباروك المدعى عليهما انهما, في زمن غير محدد, في محافظة زحله, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة من غير ان يتوليا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي او الاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء.