المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5883 الصادر في 4 ايار سنة 1946 احدثت في قرية العديسة ( قضاء مرجعيون) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: عديسة, تولين, مركبا, شقره, طلوسه, دوبين, بني حيان, مجدل سلم, دير سريان وتوابعها, ميس الجبل, علمان, القصير, الشرقية, بليدا, الطيبة, محيبيب , عدشيت , حولا, رب ثلاثين, صوانه, قنطرة, فبريخا. عين السيد اسعد شاكر العشي الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في العديسة (وظية محدثة)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 6263 تاريخ 03/03/1961, article 1, 08/03/1961
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5883 تاريخ 4 ايار سنة 1946 التي احدثت بموجبها وظيفة كاتب عدل في قرية العديسة.