The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 25/04/1927 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 1062 الصادر في 25 نيسان سنة 1927 الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1926 او عوض عنها بالنص التالي: "يجري افساد الكحول بان يضاف الى كل منه ليتر من الكحول من عيار 95 درجة من المئة بحرارة 15 درجة سنتغراد التركيب المؤلف وفقا لاحدى التحضيرتين المذكورتين ادناه اللتين يعود للمستورد حق اختيار احداهما" "التحضيرة الاولى" بنزول خام 6 التار ميتلين خام 1 لتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) "التحضيرة الثانية" بنزين الطيارات 6 التار كاز عيار 150 درجة 1 ليتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) يطبق هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الالصاق على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 25/04/1927 https://lebaneselegislation.com/law/252812/article/1/