All legislation

مرسوم Decree No. 1850 12/07/1927

يختص بالغاء مدرستي دار المعلمين ودار المعلمات في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1850
Date
12/07/1927
Official Gazette
Issue 2097, 18/07/1927, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1850 تاريخ 12/07/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1850 المؤرخ في 12 تموز سنة 1927 الغيت مدرستا دار المعلمين ودار المعلمات في بيروت ابتداء من اول تموز سنة 1927 والغيت اعتبارا من التاريخ المذكور وظائف مدير ومعلمي داري المعلمين والمعلمات الاتية اسماؤهم: السيد حسني قاعجي الآنسة مونجال. الآنسة له روا. الشيخ سليم البابا. المسيو كوله. المسيو كوانته. الشيخ راشد عليوان. السيد حسين فروخ. السيد زكي الحبشي ويتقاضى الموظفون الفرنسيون رواتبهم مدة العطلة الصيفية لغاية 30 ايلول سنة 1927 وبعد هذا التاريخ سواء رجعوا الى فرنسا او وضعوا تحت تصرف حكومتهم او عقدوا اتفاقا مع احدى الدول الواقعة تحت الانتداب يطبق بحقهم منطوق قرارات المفوضية العليا بشأن الموظفين ان لجهة رواتبهم او لجهة التعويضات المختلفة من نفقات سفرهم ونقل امتعتهم ومفروشاتهم ويوضع الموظغون اللبنانيون تحت تصرف وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة لتعيينهم في مدارس الدولة الابتدائية