All legislation

قرار Decision No. 1 27/04/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة المسقى والغابة - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/04/1961
Official Gazette
Issue 21, 10/05/1961, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المسقى والغابة العقارية المؤرخ في 27 اذار 961 والمعلن عنه بتاريخ 27 اذار 1961 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 نيسان 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 27 نيسان 1961 القاضي العقاري