The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/04/1961 In force

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المسقى والغابة العقارية المؤرخ في 27 اذار 961 والمعلن عنه بتاريخ 27 اذار 1961 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 نيسان 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 27/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/252840/article/1/