المواد
حيث ان المعالات التمهيدية والادارية لمحاضر تحديد العقارات الداخلة الضم من منطقة جب جنين (قضاء البقاع الغربي) قد انتهت.
- وحيث ان لجنة التصنيف والتخمين انهت عملها في هذه المنطقة.
- وحيث ان المعاملات الحقوقية والتصحيحات اللازمة قد اجريت.
لذلك
وباسم الشعب اللبناني
وسندا للمادة الحادية عشرة من القرار رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934
اقرر:
اولا: توقيف سماع العقود والمعاملات العقارية للاراضي التابعة لاعمال الضم اعتبارا من 15/4/1970 حتى اختتام عمليات الضم في هذه المنطقة.
ثانيا- ارسال كافة الاوراق والسجلات والمصورات العائدة لهذه المنطقة الى المهندس رئيس مصلحة المساحة الفنية في بيروت للمباشرة بالاعمال الفنية
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب
بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 168 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932.
وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بيصور العقارية المؤرخ في 15/1/1970 والمعلن عنه بتاريخ 5/1/70
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من شهر شباط 1970.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرارا صدر بتاريخ 6/2/1970.
القاضي العقاري المولج
بأعمال الضم في البقاع
مهيب معماري