المادة 1
حيث ان المعالات التمهيدية والادارية لمحاضر تحديد العقارات الداخلة الضم من منطقة جب جنين (قضاء البقاع الغربي) قد انتهت.
- وحيث ان لجنة التصنيف والتخمين انهت عملها في هذه المنطقة.
- وحيث ان المعاملات الحقوقية والتصحيحات اللازمة قد اجريت.
لذلك
وباسم الشعب اللبناني
وسندا للمادة الحادية عشرة من القرار رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934
اقرر:
اولا: توقيف سماع العقود والمعاملات العقارية للاراضي التابعة لاعمال الضم اعتبارا من 15/4/1970 حتى اختتام عمليات الضم في هذه المنطقة.
ثانيا- ارسال كافة الاوراق والسجلات والمصورات العائدة لهذه المنطقة الى المهندس رئيس مصلحة المساحة الفنية في بيروت للمباشرة بالاعمال الفنية