The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 06/02/1970 In force

المادة 1

المادة 1

حيث ان المعالات التمهيدية والادارية لمحاضر تحديد العقارات الداخلة الضم من منطقة جب جنين (قضاء البقاع الغربي) قد انتهت.

- وحيث ان لجنة التصنيف والتخمين انهت عملها في هذه المنطقة.

- وحيث ان المعاملات الحقوقية والتصحيحات اللازمة قد اجريت.

لذلك

وباسم الشعب اللبناني

وسندا للمادة الحادية عشرة من القرار رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934

اقرر:

اولا: توقيف سماع العقود والمعاملات العقارية للاراضي التابعة لاعمال الضم اعتبارا من 15/4/1970 حتى اختتام عمليات الضم في هذه المنطقة.

ثانيا- ارسال كافة الاوراق والسجلات والمصورات العائدة لهذه المنطقة الى المهندس رئيس مصلحة المساحة الفنية في بيروت للمباشرة بالاعمال الفنية

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 06/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/252847/article/1/