All legislation

قرار Decision 16/02/1967

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة كفرجره

Type
قرار · Decision
Date
16/02/1967
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1967, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة كفرجره بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرجره العقارية المؤرخ في 16 كانون الثاني 1967 والمعلن عنه بتاريخ 16 كانون الثاني 1967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 15 شباط 1967. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 16 شباط 1967 القاضي العقاري