المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة كفرجره بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرجره العقارية المؤرخ في 16 كانون الثاني 1967 والمعلن عنه بتاريخ 16 كانون الثاني 1967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 15 شباط 1967. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.