All legislation

قرار Decision No. 6 26/03/1981

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية (القسم الثاني) فرع امانة السر بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
26/03/1981
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 559
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 234 تاريخ 31/05/2006 (the text)
قرار رقم 62 تاريخ 05/12/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 26/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية /القسم الثاني/ فرع امانة السر/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.

رقم القرار: - 6 - 21 - 81

تاريخ القرار: - 26/3/1981

تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 7/5/1981

نص القرار:

- قرار مبدئي عام:

يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني فرع امانة السر /بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال. قررت اللجنة ما يلي:

لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني /فرع امانة السر/ بمتابعة الدراسة الجامعية في اختصاص ادارة الاعمال.