All legislation

مرسوم Decree No. 2387 15/11/1927

يختص بمراقبة ما يرد من الاغراس والبذور والخضر والاثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2387
Date
15/11/1927
Official Gazette
Issue 2121, 18/11/1927, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2705 تاريخ 28/01/1928 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2387 تاريخ 15/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2387 المؤرخ في 15 تشرين الثاني 1927 الغيت احكام المرسوم رقم 1832 المؤرخ في 6 تموز سنة 1927 وينتدب وزير الزراعة احد مهندسي الوزارة لمراقبة الوارد من الاغراس والبزور والخضر والاثمار والادوات الاتية: 1- المطاعم والفسائل والاغراس والاشجار الثمرية والحربية 2- بطاطا الزرع (ابتداء من 15 نيسان لغاية 15 حزيران) وبذور القطن والخروع والكتان والباقية والكرسنة وغيرها من بذور المروج 3- الادوات من اي نوع كانت المستعملة لحزم ولنقل المواد المذكورة اعلاه وتعفى المواد المذكورة اعلاه من المراقبة الفنية اذا كانت مصحوبة بشهادة تطهير وتستوفى دوائر الجمرك من اصحاب المواد المذكورة اعلاه تعويضا قدره عشرون غرشا لبنانيا ذهبا لكل كشف زادت قيمته عن العشرين ليرة لبنانية ذهبا على شرط ان تدفع هذه الاموال الى الخزينة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عنها في التعليمات المختصة بالمحاسبة العمومية ويتناول المهندس المنتدب لمراقبة المواد المذكورة اعلاه تعويضا شهريا مقطوعا قدره ست ليرات لبنانية ذهبية ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ايلول سنة 1927