All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1643 02/11/1927

يختص بتصدير انواع الخشب الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1643
Date
02/11/1927
Official Gazette
Issue 2125, 07/12/1927, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8238 تاريخ 22/10/1951 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 8238 تاريخ 22/10/1951 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 02/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1643 الصادر في 2ت 2 سنة 1927 منع تصدير واعادة تصدير جميع انواع الخشب الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي (المادة 136 الى آخر المادة 140 من تعريفة الجمارك اللبنانية السورية) وتقع كل مخالفة لهذا المنع تحت طائلة احكام نظام العقوبات الجمركية المعمول به