All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1679 13/01/1928

يختص باعادة وضع قانون 21-7-1331 موضع التنفيذ (بخصوص خضوع الكراريس والجرائد اليومية او الدورية الموزعة مجانا لرسم تمغة قدره 5 بالمئة من الغرش اللبناني السوري الذهب )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1679
Date
13/01/1928
Official Gazette
Issue 2134, 13/01/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1679 تاريخ 13/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع الكراريس والجرائد اليومية او الدورية الموزعة مجانا لرسم تمغة قدره 5 من المئة من الغرش اللبناني السوري الذهب اذا ظهر من محتوياتها انها نشرت بقصد توزيع الاعلانات والترغيب حتى ولو كانت قيمة بدلاتها مذكورة فيها بالترخيص بفتح مدرسة خصوصية في حوش حالا (رياق) منحت رخصة فتح المدارس المنصوص عنها في القرار عدد 2579 الصادر في 20 حزيران سنة 1924 للمدرسة الخصوصية للبنات في حوش حالا (رياق) التي هي بادارة الاخت ماري تريز الراهبة المارونية من رهبنة العائلة المقدسة == باعادة وضع قانون 21 تموز سنة 1331 موضع التنفيذ تلحق الفقرة التالية بالفقرة 91- من المادة 9 من قانون التمغة الصادر في 6 شباط سنة 1321:==