The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1679 تاريخ 13/01/1928 In force

المادة 1

المادة 1

تخضع الكراريس والجرائد اليومية او الدورية الموزعة مجانا لرسم تمغة قدره 5 من المئة من الغرش اللبناني السوري الذهب اذا ظهر من محتوياتها انها نشرت بقصد توزيع الاعلانات والترغيب حتى ولو كانت قيمة بدلاتها مذكورة فيها بالترخيص بفتح مدرسة خصوصية في حوش حالا (رياق) منحت رخصة فتح المدارس المنصوص عنها في القرار عدد 2579 الصادر في 20 حزيران سنة 1924 للمدرسة الخصوصية للبنات في حوش حالا (رياق) التي هي بادارة الاخت ماري تريز الراهبة المارونية من رهبنة العائلة المقدسة == باعادة وضع قانون 21 تموز سنة 1331 موضع التنفيذ تلحق الفقرة التالية بالفقرة 91- من المادة 9 من قانون التمغة الصادر في 6 شباط سنة 1321:==

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1679 تاريخ 13/01/1928 https://lebaneselegislation.com/law/252919/article/1/