All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1769 20/01/1928

يختص بالحقوق العينية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1769
Date
20/01/1928
Official Gazette
Issue 2141, 15/02/1928, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1769 تاريخ 20/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عد 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 ورغما عن تطبيق المادة 31 من- القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار سنة 1926 والمادة 17 من القرا رقم 188 الصادر- في 15 آذار سنة 26 كل شخص يحصل على حق عيني ضمن الشروط المعينة في احكام المادة 13 من القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار سنة 1926 يبقى له هذا الحق وفي هذه الحال يكون لاصحاب الشأن في حال الغبن الحق في اقامة دعوى شخصية بالعطل والضرر على مسبب الغبن