All legislation

مرسوم Decree No. 3008 29/03/1928

يقضي بتأليف مجلس التأديب المختص بموظفي الدوائر الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3008
Date
29/03/1928
Official Gazette
Issue 2153, 02/04/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3008 تاريخ 29/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3008 المؤرخ في 29 أذار سنة 1928 الغي المرسوم رقم 128 المؤرخ في 8 تموز سنة 1926 سنة 1926 القاضي بتنظيم مجلس تأديب الدوائر الادارية وخلافا لما تقضي به المادة العاشرة من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يتألف مجلس التاديب المختص بموظفي الدوائر الادارية كما يأتي: مدير الداخلية مدير المالية مدير العدلية مدير الاشغال العامة مدير الدوائر العقارية مفتش اداري ملحق بوزارة الداخلية رئيس دائرة الزراعة ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائه ويرئسه اقدم المديرين الحاضرين عهدا