المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3008 المؤرخ في 29 أذار سنة 1928 الغي المرسوم رقم 128 المؤرخ في 8 تموز سنة 1926 سنة 1926 القاضي بتنظيم مجلس تأديب الدوائر الادارية وخلافا لما تقضي به المادة العاشرة من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يتألف مجلس التاديب المختص بموظفي الدوائر الادارية كما يأتي: مدير الداخلية مدير المالية مدير العدلية مدير الاشغال العامة مدير الدوائر العقارية مفتش اداري ملحق بوزارة الداخلية رئيس دائرة الزراعة ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائه ويرئسه اقدم المديرين الحاضرين عهدا