المادة 1
بناء على المرسوم 3179 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1928 يلبس قضاة المحاكم في الجمهورية اللبنانية عند القيام بوظائفهم كلها ثوبا النموذجه مودع في وزارة العدلية. ويلبس المحامون عند قيامهم بمهام مهنتهم لدى المحاكم المشار اليها ثوبا انموذجه مودع مي مركز نقابة المحامين. ويعمل بمقتضى احكام هذا المرسوم في بيروت ابتداء من اول حزيران سنة 1928 وفي الملحقات ابتداء من اول تشرين الاول القادم