All legislation

مرسوم Decree No. 3179 28/04/1928

يختص بملابس القضاة والمحامين

Type
مرسوم · Decree
Number
3179
Date
28/04/1928
Official Gazette
Issue 2160, 02/05/1928, p. 5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1450 تاريخ 13/02/1935 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3179 تاريخ 28/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3179 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1928 يلبس قضاة المحاكم في الجمهورية اللبنانية عند القيام بوظائفهم كلها ثوبا النموذجه مودع في وزارة العدلية. ويلبس المحامون عند قيامهم بمهام مهنتهم لدى المحاكم المشار اليها ثوبا انموذجه مودع مي مركز نقابة المحامين. ويعمل بمقتضى احكام هذا المرسوم في بيروت ابتداء من اول حزيران سنة 1928 وفي الملحقات ابتداء من اول تشرين الاول القادم