All legislation

قرار Decision No. 147 04/05/1928

يختص بمنع استعمال الالات المزعجة بقصد الاعلان

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
04/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 04/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 147 الصادر من وكيل محافظة بيروت بتاريخ 4 ايار سنة 1928 يمنع استعمال الآلات المزعجة موسيقية كانت ام غيرها بقصد الاعلان عن عرض بضاعة او ما شاكل ذلك وكل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها من المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922