The whole text

قرار رقم 147 تاريخ 04/05/1928 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 147 الصادر من وكيل محافظة بيروت بتاريخ 4 ايار سنة 1928 يمنع استعمال الآلات المزعجة موسيقية كانت ام غيرها بقصد الاعلان عن عرض بضاعة او ما شاكل ذلك وكل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها من المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 1 من قرار رقم 147 تاريخ 04/05/1928 https://lebaneselegislation.com/law/252976/article/1/