The whole text

قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 8: يجب ان تقرأ هكذا: "يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من يوم الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري الى ليرتين لبنانيتين سوريتين ذهب "كل شخص حامل او عنده سلاح او ذخائر منصوص عنها في القرار عدد 313 ولا يمكنه ان يبرز اجازة صحيحة معطاة بصورة قانونية يعاقب بالسجن من يوم الى سنتين وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري ذهب الى عشر ليرات لبنانية سورية ذهب تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها

المادة 1 من قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928 https://lebaneselegislation.com/law/252981/article/1/