The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2045 تاريخ 05/09/1928 In force

المادة 1

المادة 1

ان المخالفات لاحكام المادة 8 من القرار عدد 1734 الصادر في 22 ك1 سنة 1922 والمادة 4 من القرار عدد 3021 الصادر في 31 ك1 سنة 1924 والمادة 1 من القرار الصادر في 13 ايار سنة 1927 وكذلك كل بيع بعد الاعفاء او تبديل غير قانونيين للبضائع المسلمة معفاة من رسم الجمرك وكل استعمال آلات مواد ولوازم او حاصلات مسلمة معفاة من رسم الجمرك لامر غير الامر الذي اعفيت من اجله وكل محاولة للحصول بغير حق على استرجاع الرسوم المودعة وكل زيادة- بقصد الغش على البضائع التي طلب اعفاؤها من الرسوم الجمركية تجر على معهد- التعليم او الاسعاف او المعهد الصناعي الذي يستفيد من الاعفاء الجمركي او- المقاولين والمتعهدين واصحاب العمولة (الكوميسونجية) وغيرهم من الوسطاء الذين ظهرت مسؤوليتهم او اشتراكهم في اعمال الغش التي تحقق ثبوتها يحرمون من هذا الاعفاء لمدة قد تبلغ الخمس سنوات ويغرمون جزاء نقديا يوازي ضعفي قيمة البضاعة الواقع الخلاف عليها- ان احكام هذا القرار توضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم نشره

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2045 تاريخ 05/09/1928 https://lebaneselegislation.com/law/253011/article/1/