All legislation

مرسوم Decree No. 3777 15/09/1928

يختص بتأليف لجنة للبحث واعطاء القرارات المتعلقة بالامور الصحية التي تعرض عليها من قبل وزارة الصحة

Type
مرسوم · Decree
Number
3777
Date
15/09/1928
Official Gazette
Issue 2187, 19/09/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3777 تاريخ 15/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3777 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1928 تؤلف لجنة صحية دائمة قوامها: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس رئيس اطباء مركز بيروت والجيش اللبناني نائب رئيس المستشار الفني للصحة والاسعاف العام عضو مدير الصحة والاسعاف العام " مفتش الصيدليات " رئيس اطباء بلدية بيروت " رئيس جمعية الاطباء " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الافرنسي " مهندس مصلحة المياه " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الاميركاني " طبيب تعينه وزارة الصحة يقوم بوظيفة "كاتب مقرر" للبحث واعطاء القرارات المتعلقة بالامور الصحية التي تعرض عليها من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام. وتجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها