المادة 1
بناء على المرسوم 3777 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1928 تؤلف لجنة صحية دائمة قوامها: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس رئيس اطباء مركز بيروت والجيش اللبناني نائب رئيس المستشار الفني للصحة والاسعاف العام عضو مدير الصحة والاسعاف العام " مفتش الصيدليات " رئيس اطباء بلدية بيروت " رئيس جمعية الاطباء " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الافرنسي " مهندس مصلحة المياه " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الاميركاني " طبيب تعينه وزارة الصحة يقوم بوظيفة "كاتب مقرر" للبحث واعطاء القرارات المتعلقة بالامور الصحية التي تعرض عليها من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام. وتجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها