All legislation

مرسوم Decree No. 3917 15/10/1928

يختص بامتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3917
Date
15/10/1928
Official Gazette
Issue 2192, 19/10/1928, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3917 تاريخ 15/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3917 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان امتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية يجوز تعديلها لفريق من الطلاب على الوجه الاتي: 1 - الامتحانات الكتابية تبدل مسابقة علم النفس المختص بالتربية بمسابقة افرنسية ذات موضوع اخلاقي او ادبي مدتهم اربع ساعات ومعدل نقاطها 2 وتبدل مسابقة علم الاجتماع والحق الاداري بمسابقة عربية ذات موضوع اخلاقي او ادبي عام مدتها اربع ساعات ومعدل نقاطها 2 2 - الامتحانات الشفهية يتبدل سؤال علم الاخلاق المختص بالتربية بشرح نص افرنسي يؤخذ من تصانيف المؤلفين المذكورين في برنامج القسم الاول من الامتحان ومعدل نقاطه 2 ويبدل سؤال الحق الاداري بسؤال عربي يؤخذ من برنامج العلوم المدنية لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية ومعدل نقاطه1 ان المتدرجين المعينين قبل اول اذار سنة 1926 يقبلون في امتحانات القسم الثاني من الشهادة التعليمية بالشروط المنصوص عليها في المادة الاولى وتذكر في الشهادة التعليمية المعطاة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم عبارة "امتحان مخفف " وتكتب هذه العبارة بالحبر الاحمر