All legislation

قرار Decision No. 15 04/04/2003

معادلة الاجازة في المعلوماتية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2644-2645
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 23/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: الإجازة في المعلوماتية. Licence d'informatique BS Computer science تعتبر شهادة الإجازة في المعلوماتية التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعة أرصدة نصف سنوية منها اثنان وخمسون رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.

بيروت, في: 4/4/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 14/4/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد