المادة 1
يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية,على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية في كل محافظة.