All legislation

مذكرة Memorandum No. 107 11/05/1998

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
107
Date
11/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2239
Status
In force
Amended by
مذكرة رقم 112 تاريخ 13/05/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 107 تاريخ 11/05/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية,على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية في كل محافظة.

بيروت, في 11/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر