المادة 1
مادة 1 - يعدل البند "ثانيا" من المادة الاولى من هذا القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1440 تاريخ 05/06/1996 بحيث يصبح: - الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم. - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارات التي تساهم فيها المصاريف ضمن شروط قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6069 تاريخ 02/02/1996 . يؤخذ من ربح التحسين القيمة التي قابلتها زيادة نقدية على رأس المال وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 .