المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة