ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و 76 و 77 و 79 و 81 (فقرة 6) و 174 منه,
وبناء على احكام القرار 6140 تاريخ 04/04/1996,
وبناء على احكام المادة 15 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت, في 24 نيسان 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه