All legislation

قرار Decision No. 6569 24/04/1997

الغاء نص المادة الاولى من القراررقم 6140 تاريخ 04/04/1996 واستبداله بنص جديد.

Type
قرار · Decision
Number
6569
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1857
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999
Amended by
قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (the text)
Amends
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و 76 و 77 و 79 و 81 (فقرة 6) و 174 منه,

وبناء على احكام القرار 6140 تاريخ 04/04/1996,

وبناء على احكام المادة 15 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه