ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و 174 و 175 منه,
وبناء على المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 30 ايلول 1982 التي تجيز لجميع المصارف اصدار شهادات ايداع,
وبناء على احكام المواد 6 حتى 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15 تموز 1983 التي تنظم اصدار شهادات الايداع لدى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل,
وبناء على احكام قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1 - يلغى نص المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني واي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر". "كما لا يجوز في اي وقت ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له".
مادة 2 - على المصارف التقيد بمضمون المادة الاولى اعلاه عند اي اصدار لشهادات ايداع يلي تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 24 نيسان 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه