The whole text

قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 23/01/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13184 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13128 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10704 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 )

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»

«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/04/2019, until 23/01/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

    يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

    أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.

  3. Version 3.0 · from 23/01/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

    يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

    أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

    تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»

    «على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»

المادة 1 من قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/253113/article/1/