المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13184 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13128 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10704 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 )
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.
-
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9874 تاريخ 28/03/2008, article 2, 10/04/2008
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة على كل من لائحة المصارف ولائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان، تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعا لملعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2007».
Added to (المقطع التالي) by قرار وسيط رقم 9894 تاريخ 18/04/2008, article 1, 01/05/2008
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المقطع التالي: "يمكن استثنائيا للمصارف وللمؤسسات المالية وخلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر حزيران 2008 تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المعمول بهما قبل تاريخ 28/3/2008 وذلك في حال تعذر عليها النشر وفقا للانموذجين الجديدين المرفقين بهذا القرار."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10704 تاريخ 15/04/2011, article 2, 05/05/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من 1/1/2011 .»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, article 1, 04/04/2019
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
Extended (الفقرة الثانية) by قرار وسيط رقم 13128 تاريخ 01/11/2019, article 1, 14/11/2019
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
Added to by قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020, article 1, 23/01/2020
يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 الفقرة التالي نصها:
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»