The whole text

قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 10404 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8183 / 2002 )

على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/04/2019 · Replaced by قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, art. 2 · as the amending text publishes it

    على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

    (PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

    ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

    ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.

المادة 2 من قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/253113/article/2/