المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 10404 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8183 / 2002 )
على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج
(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.
ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.
ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج
(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.
ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.
ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002, article 2, 25/07/2002
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9874 تاريخ 28/03/2008, article 3, 10/04/2008
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، على أسطوانة ممغنطة، ببيان الدخل المعد للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9894 تاريخ 18/04/2008, article 2, 01/05/2008
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة ب "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج BPL-1 المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة".
Replaced or reworded by قرار رقم 10404 تاريخ 30/03/2010, article 1, 15/04/2010
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بـ "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج (BPL-1) المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة. ترسل المصارف البيان المشار اليه في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل المؤسسات المالية البيان المنوه عنه على اسطوانة ممغنطة."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, article 2, 04/04/2019
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج
(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.
ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.
ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.»