All legislation

مرسوم Decree No. 4128 23/11/1928

يختص بتعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في عاليه وسوق الغرب

Type
مرسوم · Decree
Number
4128
Date
23/11/1928
Official Gazette
Issue 2200, 28/11/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4128 تاريخ 23/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4128 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المبينة في الفقرة الاولى من المادة 21 من لائحة شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في عاليه وسوق الغرب المصدق عليها بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1924 على اساس العملة اللبنانية الورق كما هو مبين فيما يلي: تسعة وعشرين غرشا للكيلوات الواحد بالساعة لاجل الانارة ثمانية عشر غرشا وخمسة واربعين من الماية من الغرش للكيلوات بالساعة لباقي الحاجات ثلاثة غروش وسبعين من الماية من الغرش لكل شمعة في الشهر