المادة 1
بناء على المرسوم 4128 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المبينة في الفقرة الاولى من المادة 21 من لائحة شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في عاليه وسوق الغرب المصدق عليها بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1924 على اساس العملة اللبنانية الورق كما هو مبين فيما يلي: تسعة وعشرين غرشا للكيلوات الواحد بالساعة لاجل الانارة ثمانية عشر غرشا وخمسة واربعين من الماية من الغرش للكيلوات بالساعة لباقي الحاجات ثلاثة غروش وسبعين من الماية من الغرش لكل شمعة في الشهر