All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2189 15/03/1926

يختص بايضاح الشروط التي تخضع فيها العقارات المحررة والمحددة للنظام الموضوع في القرار عدد 188 الصادر في 15-3-1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2189
Date
15/03/1926
Official Gazette
Issue 2201, 03/12/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2189 تاريخ 15/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في كل منطقة عقارية ودون ان ينتظر ختام اعمال التحرير والتحديد تخضع الحقوق العينية غير المنقولة كما هي ناتجة عن القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية الصادرة من لجان التحرير والتحديد او من المحاكم الاستئنافية التي حكمت في القرارات المستأنف عليها للنظام الموضوع في القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وذلك عند ما تكتسب هذه القرارات او الاحكام الابتدائية او الاستئنافية تجاه الاشخاص اصحاب الشأن قوة الحكم القطعي